تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا القضاعوما بتطق به بلب القسة وإن طلبها صاحب الطلق (1) ولمر(2) ما يخرص خرصا وما يكال وزنا وما يوزن كيلا والتفرق في قسمة ذلك قبل القيض، ولا يحنث ها من حلف لا ييع.

ولو رمن سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح، واختص قسمه بالرهن.

ال ولر ظهر غين فاحش أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما.

وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فزكاها بحالها.

وقيل: بيغ فتنعكس هذه الأحكام (2)، فتتفرق صفة للقسوم في وحه.

وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا.

ويعتبر الغبن كالبيع . وفي زكاة خلطة الأوصاف وحهان.

وعلى قولنا: هي بيع أو افراز تفسخ بعيب (ق/109- أ) ولا توحب شفعة.

وما بعضه وقف لا يتعدل بدون رذ عوض من أهل الوقف، ويجوز قسمته لها بتراض وقيل: لا ، كما لو أن الرد من رب الطلق.

الطلق - بكسر الطاء- ضد الرقف، سمي الملوك طلقا لأن مالكه مطلق التصرف فيه ، والرقف غير مطلق التصرف فيه. انظر: النظم المستعذب: 350/2، وللطلع: 402.

(2) في الهامش حاشية نصها: يعني يغيد هذا حواز قسمة الثمار التى محري فيها الربا بالخرص ، نص عليه.

(2) ن الهامش حاشية نصها: "قال القاضى: ورأيت فى تعاليق أبي حفص العكيرى عن ابي عبد الله بن بطة متع القسمة كذلك". قلت يعني: "انه منع قسمة الثمار التى يجري فيها الربا خرصا ، واحد من ما لها عده سع : اللر: شرح الزركشى: 296/7. والنمس: أن قسة الاحار افراز حق أحدها من الآخر، وليست بيعا. انظر: الهدانة: 134/2، وللستوعب: 339/3، والمقنع والشرح والإتصاف: 76/29، 77، والاقناع وشرحه: 376/6، والمتهى: 123/2 .

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة