تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل اللقضاعوما بتطق به بال القسية باب القسمة (1) لا إحبار في قسمة عقار ومنقول مع رد عوض أو نقص قيمته.

وعنه: إن تعذر انتفاع كل شريك بحقه مفردا كدار صغيرة وحمام وأرض فيها بير أو بناء وعبد وسيف، ويتعذر فيها الإفراز (2) مع تساوي السهام والتعديل مع تفاوقا.

وهي مع الرضا كالبيع حكمأ: : وما لا رد عوض فيه، ولا ضرر بنقص قيمة - وعنه: أو تعذر انتفاع كل شريك بحقه وحده - كقرية وبستان وأرض واسعة ، أو دكان ودار كبيرة، ومكيل وموزون من حنس مسته نار أو لا ، إذا طلب الشريك قسمته؟

احبر شريكه.

وإن اختلفت حوانب دار قسمت قسمة تعديل. وإن كان في كل حاتب ما يعادل الآخر وأمكن قسمة العرصة (2) فهو كبسيط. وإن كان ثلث أرضهما من حانب بمساحة هو نصفها قيمة قسمت كذلك، وهي قسمة إجبار وتعديل وهذه القسمة إفراز لا بيع، فيحوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف.

القسمة: هى مييز بعض الأنصاب عن بعض وافرازها عنها. وهى نرعان، قسمة تراض، وقسمة إحبار. انظر: الحداية: 133/2، والمستوعب: 339/3 ، والمطلع: 402، والاقناع: 463/4، وللتتهى: 122/2.

() الالراز، يقال: فرزت الشيء وأفرزته فرزا وإفرلزا: إذا عزلته من غيره وميزته. انظر: الصحاح: 890/3، والنظم: 354/2، والمطلع: 402.

) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء انظر: المطلع: 402.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة