تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 17 كتل القضاع وما بتطة، به -باب كتاد فإن كتب جعل نسخة بذلك في ديوان الحكم ، وأخرى بيد طالبها.

وما تضمن الحكم ببينة سحل.

وقيل: هو إنفاذ ما ثبت عنده والحكم به (1) وما سواه محضر وهو: شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكم وصفة المحضر: بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الامام على كذا، أو خليفه القاضى فلان بن فلان قاضى عبد الله الإمام على كذا في محلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه فلان بن فلان ، وأحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان (ق/ه10-ب)، فادعى عليه كذا ، فأقر أو فأنكر ، فقال القاضي للمدعي: ألك بينة 9 فقال : نعم ، وأحضرها، وسأله سماعها ففعل، أو فأنكر، ولم يقم للذعى بينة وشاء إحلافه فأحلفه. وإن نكل عن اليمين ذكره، وأنه حكم عليه بالنكول، وإن (2) رد اليمين فحلفه. حكاه وسأله أن يكتب له محضرا ما حرى، فأجابه إليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا.

ويعلم في الاقرار والانكار والإحلاف حرى الأمر على ذلك، وفي البينة شهداء عندي بذلك.

وصفة السجل: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان كما سبق في محلس حكمه وقضائه موضع كذا في يوم كذا من حضره من الشهود آشهدهم آنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه () مممن قاله: ابر الخطاب في الهداية والسامرى في للمستوعب والموفق في المقنع، والصحيح من المذهب هو ما قدمه للصتف أن السحل هو ما تضمن الحكم ببينة. انظر: الهداية: 133/2، والستوعب: 333/3، وللقنع والشرح والإنصاف: 35/29، 36، 39، والمحرر: 213/2، والاقناع: 459/4، والمنتهى: 110/2.

(4) (وان) هكذا فى المعن بدون هاء، وفي الكرى به (3 - 238/ب).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة