تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 70 للقضاههمابتطة، به- بلب عتل وأخذ منه) (1) كفيل برده، ثم يوصله، أو بيعث به إلى القاضى الكاتب ليشهد الشهود على عينه دون حليته، ويقضى له به، ويكتب له كتابأ آخر ليبرأ كفيله.

وإن كان للدعى حارية سلمت إلى أمين.

وإن لم يثبت له ما ادعاه رده ولم يضمن نفعه.

وقيل: يقضى بالعين الغائبة بالصفة إذا قامت البينة بالصفة للستوعبة وسلمها للكتوب إليه إلى للدعى من غير أن ينفنها ؛ لتقوم البينة على عينها.

وإن قال لمن حكم عليه : اكتب إلى الحاكم أنك حكمت على حتى لا يحكم علي ثانيا، لم يلزمه؛ لكن يكتب له محضرأ بالقصة. (4) وإن قال: أشهد لي عليك بما حرى لزمه.

: من ثبت له عند حاكم حق أو ابراء أو أنكر، فحلقه ، فسأله أن يشهد عليه بما حرى عنده من براعة أو يمين او ثبوت بحرد أو مع حكم وتنفيذ ، أو سأله أن يحكم له بما ثبت عنده؛ لزمه.

وقيل: إن ثبت حقه ببينة فلا.

وان طلب مع الإشهاد أن يكتب له ذلك ويسحله فوحهان.

والكاغد (2) من بيت للمال، وإلا من للمكتوب له، قإن تعذر لم يلزم الحاكم ذلك فتسقط إحابته إذن.

(وأسه، وأخذته) قهبت بعض حروف ما بين القوسين، وللثبت من الكرى (2 438ال () (بالفصة) هكذا في العن في الكبرى (3 - 1/238)، وفي الهداية: 132/2. بالقضية" ، وهو أولى: (2 الكاغد - بفتح الغين وبالدال للهملة ، وربما قيل: بالذال المعحمة، وهو القرطاس. انظر: لسان العرب: 380/3 ، وللصباح للنير: 4 20 ، والمعحم الوسيط: 791/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة