تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [17318 قبول شهادتما بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدع ومدعسى عليه حاز حضورهما، وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان، ويذكر للشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وحواز امر بجميع ما ستمى به ، ووصف في كتاب نسخته كذاء وينسخ الكتاب للثبت أو المحضر كله حرفا بحرف فإذا فرغ قال: وإن القاضى أتفذ ما ذكر ثبوته عنه في هذا السجل وأمضاه وحكم به على ما هو الواحب في مثله بعد أن سأله ذلك والاشهاد به الخصم للدعى، ويذكر اسمه ونسبه، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بححة، وحعل كل ذي ححة على ححته، وأشهد القاضى فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في محلس حكمه في اليوم المورخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السحل نسختين متساويتين تخلد نسخة بديوان الحكم ونسخة تدفع إلى من يجوز دفعها إليه، وكل واحد منهما ححة ووثيقة فيما انفذه فيهما.

ولو لم يقل بمحضر من خصمين صح؛ لأنه قضاء على غاتب.

وما احتمع عنده من محضر وسحل في جمعة أو شهر أو سنة ضم بعضها إلى بعض في قمطر أو كيس وكتب عليها: محاضر، وسحلات كذا من وقت كذا وأسماء أصحاها ويختم عليها.

ومن ادعى أن له ححة في ديوان الحكم فوجدها كما قال، وذكر حكمه ها؛ أنفذه، وإلا فروايتان. وإن صحت ولاية غير كاتب أشهد عليه بذلك.

: وإن أخير قاض قاضيا في غير عملهما، أو عمل أحدهما بحكم أو ثبوت؛ لم يعمل به بحال، إلا أن يخبر في عمله قاضيا في غير عمله ونجيز له الحكم بعلمه، فيعمل به إذا بلغ عمله.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة