============================================================ كتا القضاعوما بتطق به حياب كتاب القلض وعنه: بلى فلو عرف للمكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه قبله.
وقيل: لا.
ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم ابويهما وحديهما وحليتهما (1) وقدر المال وتاريخ الدعوى وقيام البينة العادلة وطلب الخصم الحكم وإحابته إلى ذلك.
فإن عزل القاضي الكاتب أو مات لم يقدح في كتابه ، وإن فسق قبل فيما حكم به لا فيما ثبت عنده ولم يحكم به.
وإن فسق للكتوب إليه أو عزل أو مات وتولى غيره قبله وعمل به، وكذا إن كان بحاله ووصل إلى غيره.
ل: فاذا وصل الكتاب، فأحضر من وصل إليه الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وصفته، فقال: لست فلان بن فلان ؛ قبل قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينة.
وإن نكل قضى عليه. وكذا إن رددنا اليمين فحلف للذعي: فان ثبت ببينة أو اقرار أنه فسلان بن فلان، فقال المحكوم عليه: مثلى نسبأ وصفة ؛ لم يصدق إلا ببينة تشهد أن في البلد مثله في كل ذلك، فيقف الحكم حتى يعلم أيهما الخصم ، وإن كان الآخر ميتا ، وإن لم يثبت الزم بالحق.
فإن كان الكتاب :....... (4) موصوف في حيوان من عبد وغيوه ، ولم يثيت له مشارك في صفته سلم إلى المدعى مختوما العنق بخيط لا يخرج من (رأسه، الحلية: الصفة. انظر: الصحاح: 6/ 2318 هنا تاكل بعمقدار كلمة، والحملة بدوها صحيحة، قال المصتف - رحه - في الكرى (3- 238/ل: "وإن كان الككاب في حيوان موصوف محلا كميد وغيره .9.