تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 0 ع اللقضاه هما رتاة، به -يا يتل باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك يقبل في كل حق لغير الله تعالى، وفي حد القذف إن قلنا هو لآدمى وحهان.

وعنه: لا يقبل إلا فيما يثبت بشاهد وعمين ، أو برحل وامرأتين، أو في حناية توحب مالا.

وقيل: في القود وموحباته، والنكاح، والطلاق، والرحعة، والخلع، والتوكيل، والوصية، والعتق، والكتابة، والنسب: روايتان.

وعنه: يقبل في غير دم وحد ويقبل فيما حكم به غيره لينفذه هو، وإن كانا ببلد واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده للحكم ما دون مسافة قصر: وقيل: يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه للعود ليومه.

يصح أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى من وصله كتابه من القضاة. ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يحضران حكمه آو ثبوته او يقرأ عليهما كتابه في بحلسه، ثم يقول: أشهد كما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إليه وقالا: نشهد أن هنا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه. والأولى ختمه، وكتابة نسحتين لهما ليشهدا بمضمونه.

وإن كتبه وأدرحه (1) وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان ، أو خطي اشهدا على ما فيه، أو أشهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عمله بختمه، ولم يعلما ما فيه ؛لم يصح آرجه: اي طواه ثقال درج الكتاب وادرحه. انظر : لصحاح: 313/1، 314، وللطلع: 400.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة