============================================================ دوه باب الم گتل وإن حنوا على طرف بما يوحب قودا تحتم وعنه: لا.
ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين. وفيه احتمال.
ومن قطع لحراب ثم حارب ثانيا ففي قطع بقية أربعته وحهان.
وإن قتل مكافتا وقطع آخر؛ قطع ثم قتل.
وإن قطع يسارا وأحذ للال قطعت يساره قودا ورحله اليسرى. وفي يده اليمنى وجحهان.
وان زن وسرق وشرب وقتل في حراب قتل فقط ، وبلا قتل يحد لكل جنس حدا يقدم الأحف فالأخف بعد البرء ويقطع أخيرا.
الويستوفي كل حق آدمي بلا تداخل، ويؤخر القتل وتقدم حقوقه على حق الله.
فلو سرق وقطع، أو كفر وقتل؛ أقيد للآدمي، وسقط حق الله عز وحل.
وقيل: يقتل ويقطع لهما.
فإن قذف وقطع طرفا وقتل فطلبوا حقهم قطع ثم حلد إذا برى (1) ثم قتل. وإن طلب صاحب القتل حلده قبل برئه ليقتله فوحهان. ومع غيبته يؤخر الجلد.
وإن تاب محارب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب و تحتم قتل دون حق الآدمي من قود ومال إن لم يعف.
وفي سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل الحد - وقيل: قبل ثبوته - روايتان.
ومن مات غير تائب (سقط حده فقطم (2) (1) في الهامش حاشية نصها: "اي: لييرا مما قبله ".
(سقط حده فقط)، أثبتناها من الرعاية الكمرى (3 - 1/205) لتاكل في موضعها هنا.