============================================================ 1223 تل ال لهد بل ن: هه وعنه: يعزرهم ما يرى من نفي وحبس وضرب.
وإن كانوا أخذوا ما يقطع به سارقه بلا شبهة قطع من كل واحد يده اليمنى ورحله اليسرى حتما في مقام واحد وحسمتا (1) وخلى، وإن تقص عنه لم يقطعرا، ولا يقطع مع شبهة.
وقيل: بلى: وقيل: لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع به سارقه.
فان كانت بمينه معدومة أو مستحقة بقود أو شلاء أو ناقصة قطعت رجله اليسرى. وفي قطع يده اليسرى وجهان: وإن كانت يده اليسرى كذلك قطعت رحله اليسرى. وخرج لا، كيده اليمنى في الأصخ وإن قطع قودا أمهل بقطع رحله اليسرى حى ييرا.
وقيل: لا: وإن قتلوا مكافتا قتلوا حتما، ثم في صلبهم روايتان.
وإن قتلوا غير مكافئ، كولد (2) وعبد وذمي ؛ قتلوا.
وعنه: لا: وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما وصلبوا ما يشتهر صلبهم - وقيل: ما يسمى صلبا - ثم يدفعون إلى أهليهم.
وعنه: ويقطعون أولا.
(1) في الهامش حاشية نصها: "الحسم: آن يغلى الزيت ثم توضع يد المقطوع ورحله فيه لتنسد آفراه العروق فينقطع الدم".
(2) يعن: كولد أحد المحاربين، قال المصنف - رحش - في الكرى (3 - 205/ ب): "فإن قتلوا غير مكافي كولد أحدهم وعيده وذمى.. قتلوا".