تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1225 ب الاودد، ت (وإن) (1) أسلم ذمي أو مستأمن بعد ثبوته لم يسقط، نص عليه.

وقلت: بلى: وإن مات محارب قبل قتله لحرابه فلولي قتيل (الدية) (2)، وفي صلبه وحهان.

وكذا إن قتل بقود لزمه قبل حرابة. وإن لزمه قود بعد حرابة تعينت الدية لوليه، وقدم حكم (حرابة. وكذا) (2) أرش حراحه.

: من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله (ق/ه10-ا).0.

(1) (وإن) ، أثبتتاها من الرعاية الكمرى (3 - 11205) لتاكل في موضعها هنا.

(36) ذهيت بعض الحروف في هذين الموضعين ، والمثبت من الرعاية الكبرى (3 - 1/205).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة