============================================================ 1221 كتا الدود حيا حذ للسيرفة وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.
وقيل : بل على الثانية ....... (1) روايتان.
ومن استحقت يسراه بقود وعناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يكناه.
(ولو سرق مرارا ولم يقطع) (2) قطع مرة.
وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.
(1) ذهب من هذا للوضع مقدار حمس كلمات أيضا، () ما بين القوسين مشبت من الكبرى (3 - 4 20/ا). متاكل كسوابقه.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة