تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ للنود- با حد للمئرقة وقيل: من بيت للمال.

وتعلق يده في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

ومن سرق وهو صحيح فذهبت كينه سقط قطعه، وإن ذهبت يده اليسرى فقط أو مع رحليه أو أحبدهما لم تقطع كناه على الرواية الأولى. وإن ذهبت يسرى رليه فقط قطعت.

وإن وحب قطع (ق/4 10-ب) (عينه فقطع القاطع يساره عمدا بلل (1) إذن أقيد منه، ومع قطعها خطأ تحب ديتها، وفي قطع يمين السارق وحهان.

وإن قطعها (مع دهشة أو ظن) (2) أنها تحزئ كفت ، ولم يضمن.

ومن سرق ولا يدله آو عينه شلاء يموت بقطعها غالبا قطعت رحله اليسرى.

(ومع ظن السلامة تقطع هي) على الأصح وتحزى.

وكذا حكم ما ذهب معظم نفعها كقطع إهام أو أصبعين فاكثر.

وعلى الثانية إن (كان قطع اليد اليمنى فقط أو) الرحل اليسرى فقط قطعت اللوجودة منها: وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرحل اليمنى قطع.

وإن (كان له قطع اليد اليسرى أو ها شلل) () قطعت يمينه، ولا تقطع على الأولى. وفي قطع رحله اليسرى وحهان : وإن كان أقطع اليدين فقط قطعت ...... (4) وحهان.

(1. 9) ذهبت بعض الحروف في الموضعين بفعل الأرضة الني اتت على أحزاء من الطرف الأمن العلرىي هذا الرحه ) ما بين القوسين في هذا للوضع وما سبقه آتت عليه الأرضة، ولم يق منه إلا بعض الحروف القليلة، وللثبت فيها من الكمرى (3 - 203/ب، 204/) (4) في هذا للوضع مقدار اربع كلمات ذهب يفعل الأرضة ، يقابله في الكرى قول المصنف ه:رحله اليسرى على الأولى فيه وحهان. (3 - 204/ل).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة