============================================================ كتل الحدود- بل حذ السيرقة ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح، فلا يحبس، وإذا حضر المالك وقد عت آعيدت.
ومن اعترف بسرقة من غائب حبس حتق يقدم ويطالب: وقيل: لا يحبس لقطع ولا غرم وقيل: يقطع.
ومن ثبتت سرقته فعفا عنه صاحب المال بعد الطلب عند المتولى قطع، وإن عفا قبله فلا.
ويجوز تلقينه أن ينكر.(1) ومن سرق شيئا فقطع، ثم سرقه ثانيا من ربه الأول أو غيره؛ قطع.
ولا يسقط الغرم بالقطع، فيرد للسروق إلى مستحقه، أو مثل مثليه، أو قيمة غيره إن تلف: فصل: ولا يقطعه إلا إمام أو نائبه ، ويوخره لشدة حر أو برد أو مرض ويقطع كفه الأيمن من مفصل ، فإن عاد فقدمه الأيسر من مفصله، فإن عاد بس وعزر حتى يتوب.
وفي ذهاب عضوين من شق وجهان.
وعنه: يقطع كفه الأيسر، فإن عاد فقدمه الأيمن، فإن عاد حبس وعزر.
ويحسم (ما قطع بغمسه) (2) في زيت مغلى من ماله.
(1) في الهامش حاشية نصها: اما التعريض له بالرحوع فيحوز قول الحاكم: "ما أنت بسارق، وما أخالك سرقت ، لا قل: لا5.
(ما قطع بغسه) لم تتضح بعض الحروف لوحود سواد عليها، وانظر: الكرى (3 203ب).