============================================================ 1218 د- باى حذ للسرقة ومن ادعى أن ما سرقه له قطع، كمن ادعى إذنا في دخول للترل.
وعنه: لا يقطع وعنه: بلى إن عرف بالسرقة.
ولا يقطع من خان في وديعة أو ححدها، أو في عارية، أو غيرهما، أر اختلس (1)، أو انتهب (2)، أو غصب..
وإن ححد عارية، أو بط (2) حيبا أو غيره، وأحذ منه نصابا، أو وقع فأخذه؛ فروايتسان.
لا يقطع سارق إلا بشهادة رحلين عدلين (4)، أو إقراره مرتين ولم يرجسع قيل قطعه.
ويثبت للمال بمرة ولو رجع، وبرجل وامرأتين أو بمين.
وطلب رب السرقة أو وكيله شرط في الأصح للقطع.(5) فإن قطع بدونه أحزا.
(1)علس: اختطف للمال من غير غلبة ، واعتمد العرب. انظر: النظم: 323/2، وتحرير الفاظ التنبيه: 327، وللطلع: 375 ، والاقناع وشرحه: 129/6.
(2) التهب: اخذ للال عيانا على وحه الغنيمة معتمدا على قوته وغلبته. الظر: النظم: 323/2، وتحرير الفاظ التبيه: 327، وللطلع: 375 ، والإقتاع وشرحه: 129/6.
(2ط: شق. انظر: للصحاح: 1116/3، والمطلع: 375.
(4) في المحامش حاشية نصها: فان شهد اثنان أنه سرق بقرة واحتلفا في لونها قبلت الشهادة وقطع المشهرد عليه، وإذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا قطع، وإن سرق مستأمن من مال مسلم ففى القطع وحهان، ويسرق (صولها ويقطع الأقارب بسرقة بعضهم من بعض عدا الوالدين والمولودين (5) ف الهامش حاشية نصها: "ويفتقر القطع ال مطالبة للسروق منه ذكره الخرقي ، وقال أبر يكر لا يفتقر. والنهب آن مطالبة المسروق منه ماله شرط للقطع، وعليه جماهر الأصحاب.
واختيار آبي بكر بعدم اشتراطه هر رواية عن الإمام احمد، واحتيار شيخ الاسلام. انظر: ختصر الخرقى: 126 ، والداية: 1.5/2، والستوعب: 114/3، وللقنع والشرح والانصاف: 563/26، 564، والاحتيارات: 296، والمتهى: 448.