تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1217 كتل الحدود - باب حد الميرقة ومن أخذ (ماله من حرز سارقه أو غاصبه) (1) ، أو كان مثليأ مختلطا، فأخذ قدره أو اكثر؛ لم يقطع، ويرد الزائد.

وان أخذ ماله المتميز وغيره أو غيره دونه (فرجهان) (2) (وإن سرق مالهما) (2) من حرز آخر، أو مال من له عليه دين بقدره جنسأ أو قيمة؛ قطع وقيل: إن جحده أو منعه وعجز عنه (فلا(4) (ومع الإقران (6) والبينة لا يأخذ بدون إذنه أو إذن حاكم، نص عليه.

وإن سرق اللمغصوب أجني لم يقطع.

وقيل: بلى: ويقطع بسرقة مال أخيه وكل قريب، ولا يقطع أبواه وإن علوا.

وفي ولده وإن سفل، وسرقة أحد الزوحين مال الآخر المحرز عنه، روايتان.

ولا تقطع بسرقة تفقتها ونفقة ولدها مع منعها (2) ومن سرق منه عبده أو مكاتبه، أو سرق منهما، أو من مال له بعضه، أو لمن لا يقطع بسرقته منه، أو سرق حر مسلم من بيت المال، أو غنيمة لم تخمس، او فقير من غلة وقف على الفقراء ، أو مضطر إلى طعام بحرز لم ييعه ربه، أو عجز عن ثمنه بكل وحه وخاف للوت ؛ لم يقطع.

وإن سرق ذمئ أو عبد مسلم من بيت للمال قطع ، نص عليه.

وكذا سرقة عبد الوالد أو الولد ونحوهما.

ومن سرق مكرها قطع على الأقيس.

(32 م ين القوسين من الكرى (3 - 11201)، وأتت الأرضة على موضعها هنا.

(5.403 02) 50402) اتت الأرضة على هذه المواضع والنبت من الكرى (2 -4/201.

( في الحامش حاشية نصها: اولا يقطع الضيف إذا منع قراه فأحذ بقدره ؛ لأن له حقاء.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة