============================================================ كتل الحدود -باب حذ السيرقة ومن سرق منديلا بدون نصاب فيه دينار لا يعلمه ، أو ما ظنه فلوسأ فبان صاب نقد، لم يقطع وإن سرق كتاب علم مباح (1) يساوي نصابأ قطع وفي المصحف وجهان: ولا قطع بسرقة آلة هو (2)، ولا بمحرم.
وعنه: إن قصد السرقة قطع بالنصاب.
وإن سرق إناء يساوي نصابا فيه حمر أو ماء - وقلنا : لا يقطع بماء- أو سرق صنما أو صليبا من ذهب زنة كل واحد ربع مثقال ؛ فوحهان.
ومن خدع مميزأ بحديثه لم يقطع.
وقيل: إن سرق من حرز عبدا نائمأ او بحنونا أو صغيرا، أو خدعه بحديث؛ قطع.
وكذا الجر الصغير والمحنون.
وعنه: لا: فلو كان عليه نصاب ثياب وحلي. وقيل: يعلمه السارق ؛ فوحهان. وإن حمل حرا مميزا قويأ فأخرحه من داره لم يقطع، وإن كان عليه ثياب وحلي بنصاب.
ومن سرق نصاب إناء نقد، أو دراهم ها تمائيل؛ قطع وقيل : إن قصد الإنكار فلا (2) في الهامش حاشية نصها: "نحو كتب الفقه الحديث والشعر المباح".
) في الهامش حاشية نصها: الة اللهر: كالمزمار والعربط والطبل والطنبور ونحرهة .
(2) في الهامش حاشية نصها: مككب اهل البدع ولاكلام والشعر الحرام والزندقة وتبخير اللواكب ومخاطبتها والكهانة والعرافة والتعزعم والطلسمات والتعوذ والرفى والعطف والربط ونحو ذلك فلا قطع فيها ، لأئها محرمة الاتخاذ والعمل ها اشبهت الزامر. وإن سرق كتبأ مصورة فلا قطع فيها لأن صناعتها محرمة آشبهت الطنابير وإن سرق كتاب لهو ولعب ككتاب دلمة .00 وكتاب الباءة ... ونحو ذلك من الخرافات فلا قطع عليه ، لأنه لا يحصل ها النفع أشبهت كتب النحوم ، لأن الغالب عليها الكذب".