============================================================ 1212 هديلى حة للسئرقة ومن نقب وحذبه بكلوب، أو أمر صغيرا أو معتوها (1)، فأخرجاه، أو دخل فتر كه على ماء جار فأخرحه، أو على دابة وقادها أو ساقها؛ قطع. وإن رت بفسها فوجان: وإن أتلف فيه نصابا، او نقصه بذبح أو حرق أو كسر وأحرحه، أو أحذ فرد خف قيمته مع أحيه تصاب ووحده أقل؛ لم يقطع وإن ابتلع فيه نصاب حوهر أو نقد ، ثم خرج؛ قطع.
وقيل: إن خرج منه.
وقيل: لا قطع بحال وإن نقص النصاب أو قيمته بعد سرقته، أو ملكه هبة أو بيع؛ قطع.
ومن نقب وأخرج عقيبه نصابا مرة، أو مرارا متوالية؛ قطع. وإن تراخى كثيرا فوحهان.
وإن عمل المالك بمتكه فتركه فلا قطع وإن أخرج نصابا إلى ساحة دار باها مغلق من بيت منها مغلق؛ فروايتان. وإن فتح هر باها فوحهان وإن كان (4) وحده مفتوحا قطع. وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا.
وقيل: إن كانت الساحة حرزا ، وإلا قطع بإخراحه إليها من البيت المقفل. (2) (1) ف المامش حاشية نصها: "المحوه: هر الأبله الذي في عقله نقص:.
(2) فرق (كان) علامة التضبيب، ما يدل على وحودها في المعن ووحود لبس لدى الناسخ، وهي مشتة في الكبرى (3- 4/199).
(2) في الهامش حاشية تصها: "وإن سرق عدلا أو حوالقا أو رزمة وهناك حافظ فطع ، وكذا إن سرق ثيايا من الحمام وهناك حافظ. وإن أقر العبد يسرقة مال بيده من أحنبى وصدقه للقر له قطع والمال لسيده، وإن اقر بسرقة مال اتلفه وصدقه للقر له قطع والمال في ذمته بتبع به إذا اعتق