============================================================ 1211 كت الحدود- با حذ السرقة وفي النصاب (المملوك بحيازته من ماع) (1) وتراب وكلأ (2) وشوك وحشيش وملح وسرحين (2) طاهر: وحهان.
ومن سرق لجماعة نصابا من حرز قطع، وإن (سرقه جماعة قطعوا سواء) نقبوا وأخرحوه معا أو متفرقين. والخف والثقل سواء وعنه: لا يقطع من لم يخرج نصابأ مفرزا أو مشاعا.
وإن كان أحدهم عبد زيد أو (أحد) (4) أبويه قطع غيره.
وإن نقبه اثنان ودخلا فأخرج أحدهما وحده نصابأ، أو دخل أحدهما فقربه من النقب فأدخل الآخر يده فأخذه، قطعا نص على (الأولى). (5) وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو لا ، أو أعاده فيه أحدهما؛ قطع الداحل وحده.
وقيل: وآخذه.
وإن تركه وسط البيت فأخذه الخارج قطع الداخل، وفي الخارج وحهان.
وإن نقب واحد ودخل شريكه فأخذه لم يقطعا بحال.
وقيل: بلى إن اتفقا على الشركة .
وإن أخذه غير شريكه ولم يتفقا فلا.
(1) ما بين القوسين ذهب بفعل الأرضة، والمثبت من الكمرى (3 - 198/ا).
(2) في الهامش حاشية نصها: ولا يقطع بسرقة الكلا ذكره أبر بكر، وقال أبر إسحاق يقطع،.
( السرجين- يفتع السين وكسرها - وهر الزئل ويقال له كذلك السرقين. انظر: الصحاح: 6 21351، ونحرير الفاظ التتبيه: 176، والمطلع: 229.
) (احد) لم تتضح الكلمة، واثبتتاها لوحود حاء صغيرة نحت الحاء فمييزأ لحرف الحاء في الكلمة ، ولاقتضاء السياق ولقوله في الكرنى (3 - 198 اب): وإن كان أحدهم لا يقطع بسرقته مته لولادة او سياق أو عدم تكليف ... قطع غيره".
(0) (الأولى) لم تتضح بعض حروفها، واتظرها في الكمرى (3 - 198/ ب).