============================================================ 1210 السرقة قل الده د تياب حذ باب حد الست رقة وهي: هتك (1) الحرز (2) وأخذ للمال خفية .
واذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي - أو مستامن في الأظهر - أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم أو ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما - وعنه: كالفضة فقط -وقت السرقة، ولا شبهة له فيه ؛ فطة.
وعنه: آنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.
ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.
وقيل: لا.
ويكفي وزن (تبرهما). (2) (وقيل) (4). تعتبر قيمته بالمضروب.
وعرض يفسد (5) وما أصله الاباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء ) الهك، أصله: الخرق، وهو: خرق الستر عتا وراءه. انظر: الصحاح: 4/ 1619، والنظم المستعذب: 24/2، وللطلع: 370.
الحرذ، من أحرز الشىء: اذا احتاط في حفظه، وهو: الموضع الحصين. والمراد به هنا: ما يحفظ فيه للمال عادة. وسيأنى له مزيد تفصيل فى كلام المصنف -رحه . الظر: الصحاح: 3/ 873، والنظم: 14/2، وللطلع: 375، والدر النقى: 539/3، ومعحم لغة الفقهاء: 178.
(40) ودبرسام: بان بعض حروفهما، والياقى ذهب بفعل آرضة أتت على حزه من هذه الصفحة.
والمثبت من الكبرى (3- 198/ا).
(0) في المامش حاشية نصها: كاللحم والمرق واللبن والفاكهة الرطبة، ريجب القطع يسرقة الصيرد الملوكة*.