تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1210 السرقة قل الده د تياب حذ باب حد الست رقة وهي: هتك (1) الحرز (2) وأخذ للمال خفية .

واذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي - أو مستامن في الأظهر - أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم أو ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما - وعنه: كالفضة فقط -وقت السرقة، ولا شبهة له فيه ؛ فطة.

وعنه: آنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.

ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.

وقيل: لا.

ويكفي وزن (تبرهما). (2) (وقيل) (4). تعتبر قيمته بالمضروب.

وعرض يفسد (5) وما أصله الاباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء ) الهك، أصله: الخرق، وهو: خرق الستر عتا وراءه. انظر: الصحاح: 4/ 1619، والنظم المستعذب: 24/2، وللطلع: 370.

الحرذ، من أحرز الشىء: اذا احتاط في حفظه، وهو: الموضع الحصين. والمراد به هنا: ما يحفظ فيه للمال عادة. وسيأنى له مزيد تفصيل فى كلام المصنف -رحه . الظر: الصحاح: 3/ 873، والنظم: 14/2، وللطلع: 375، والدر النقى: 539/3، ومعحم لغة الفقهاء: 178.

(40) ودبرسام: بان بعض حروفهما، والياقى ذهب بفعل آرضة أتت على حزه من هذه الصفحة.

والمثبت من الكبرى (3- 198/ا).

(0) في المامش حاشية نصها: كاللحم والمرق واللبن والفاكهة الرطبة، ريجب القطع يسرقة الصيرد الملوكة*.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة