============================================================ 1209 وباى حذ السك وعنه: بلى، إن لم يدع شبهة.
والسكران الذي يحد، ولا يصح تعبده، وعنع (ق/03ا-ب) المسحد: من خلط في كلامه، وحهل ثوبه أو نعله مع مثله.
ومن سكر من نبيذ فسق. وكذا إن شرب قليله على الأصح ويحدان.
ومن شرب في رمضان غلظ حده (1) ومن ادعى حهله باسكار غير الخمر أو تحرعه، ومثله يجهله؛ صدق، ولم يحد.
(1) في المهامش حاشية نصها: "اي: حلد مائة وسبعة ، وذلك حد وثلث كتغليظ الدية في الحرم والاحرام، فإنه بزاد لكل واحد ثلث الدية ، كذا نقله حتبل عن أحمد في الذي يشرب فى رمضان يغلظ حده كالذي يقتل في الحرم يغلظ عليه بدية وثلث. وللعتمد في للنهب أنه يجلد ماتين حدا ، وعشرين تعزيرا، ونقلها صالح عن الامام أحمد واستدل لها بقعل علي وعمرحرض م. انظر: مسائل: صالح: 322/2- 326، والررايتين والوحهين: 345/2، 347 ، وللمغنى: 520/12، وبدائع الفواتد: 216/4، والانصاف: 424/26، والاقناع: 244/4، والمنتهى: 478/2.