تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا الدود- باب حذ المشكر باب حذ السكر (1) من شرب ما يسكر كثيره من اي شيء كان للذة أو تداو أو عطش ، وهو حر مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر؛ فحذه لمانون حلدة إذا صحا.

وعنه: آربعون.

والرقيق نصف حد حر وإن شربه مسلم مكلف مكرها، أو ذمي مكلف مختارا؛ فروايتان.

وقيل: إن سكر ذمي حد، وإلا فلا.

والسعوط (2) والغرعزة (2) والحقنة وأكل ما خلط به كشربه، نص عليه.

ولا يخد من شرب إلا بشهادة عدلين ذكرين على شربه أو إقراره، ولو مرة، و لم يرع عنه.

ولا يحد بشم ريح مسكر من فمه.

(1) المكر: اسم فاعل من اسكر الشراب فهو مسكر: إذا حعل سكران ، أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. وهر عام في كل الأشربة للسكرة، وسواء كان للسكر قليلا أو كثيرا ، عصيرا أو نقيعا، مطبوحا او نيعا، مفردا او حلوطا، مصنعا أو غير مصنع، مشروبا أو ماكولا. وسراء سمي حمرا أو لا. انظر: فريب الحديث لأبي عبيدة 175/2 - 180، ومحمل اللغة: 302/2، وللطلع: 373، واللسان: 372/4، والدر النقى: 759/3، وللغنى: 495/12 - 498، وع فتساوى شيخ الاسلام: 193/28 - 195، 21-204 198/34 - 20، ومحلة البحوث الإسلامية: 137/11 - 141، 45/12 - 48.

(السعوط، يطلق على ادخال الدواء في الأنف، وعلى نفس الدواء الذى يجعل في الأنف.

ويستعمل هنا اللسكر بدل الدواء ، فهو إدخال المسكر فى الأنف. والسعرط من المسكر الذي يجعل فى الأنف. انظر: النهاية: 368/2، وللطلع: 147، واللسسان: 341/7 ، وترتيب القاموس: 566/2.

(2) الغرغرة: ترديد الماء في الحلق من دون إساغة له. وهنا: ترديد للسكر في الحسلق من دون إساغة له. انظر: لسان العرب: 2015، وترتيب القامرس: 382/3.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة