============================================================ تل يجب التعزير (1) في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وفي الظهار وشبه العمد ونحوهما وحهان.
ففي كل وطع محرم بلا حد في فرج أو دونه مائة سوط بلا نفي، نص عليه.
وكذا من وحد مع امرأته رحلا.
وليل: يعزر بوطه أمته للشتركة مائة إلا سوطا .
ويجلد العبد حمسين.
وقيل: إلا سوطا.
وللامام تخفيفه وعنه: بعزر كل مكلف بعشر حلدات فقط.
وكذا في غير الوطه، كقيلة احبية، وخلوته ها، وشهادة زور، وشتي بلا قذف، وحناية بلا قود، وقذف بغير زن ولواط ، وسرقة ما لا قطع فيه.
: تسعد وعنه: لا يبلغ بتعزير حر أو عبد أقل حدوده. (2) وما أوحب حدا على مكلف غزر به للمميز، كالقذف والزن.
) الحرير: مصدر قزره وقزره يعزره وتعزره عزرا وتعزيوا، وله معان منها: التاديب واللوم والردع وللنع والاعانة والنصرة والتعظيم والتوقير ، وهو هذا من الأضداد. وفى الاصطلاح هو: التاديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كما أبانه للصنف - رحمه الله. اتظر: معحم مقايي اللغة: 311/4، والصحاح: 744/2، وللطلع: 374، ولسان المرب: 561/4، 562، والهداية: 102/2 ، وشرح المحرر: (3 - 105اب) وللبدع: 108/9، وللشهى شرحه: 36013.
(2) الذي يظهر لى ان الراحح فى مقدار اكثر التعزير: اته لا يلغ به فى معصيه قدر الحد فيها ، وإن زاد على حد حنس آخر. وأما للعاصى التى لا حدود فيها فلا حد لاكثر التعرير فيها بل هر مفوض الى رأى الحاكم بحسب ما يحقق للصلحة وعلى قدر الحرعة، وللعمل حار في اللملكة على هذا والله تعالى أعلم. انظر في السألة: مسائل صالح: 272/2، ومختصر الخرفي: 127، والداية: 102/2، والمقنع والشرح والانصاف: 454/26 - 459، والحرر: 163/2، وفتاوى سحاحة الشيخ حمد بن ابراهيم: 109/12، والاحتيارات الجلية: 582-579/4.