تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1206 انهد وإن شهد إذن اثنان أته زنى ها في قميص آحمر أو زاوية معينة من بيت صغير، واثنان أنه كان في قميص أبيض أو زاوية أخرى بعيدة (1)، كملت شهادقم.

وقيل: لا تكمل على الأولى، وفي حدهم إذن للقذف وحهان.

ولو اتفق الأربعة على تعدد الزمن وللكان لم تكمل وحدوا للقذف.

فإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخر أن الشهود هم الزناة، لم يحد المشهود عليه، وفي حد الشهود الأول حد الزنى روايتان. وعلى الروايتين في حذهم للقذف روايتان.

وتقبل الشهادة على الزنى والسرقة والشرب مع تقادم الزمن. ويحتمل أن ترد.

ومن أقر بحد زنى أو سرقة أو شرب فرحع قبله أو قبل إتمامه ترك، وإن أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على الأصح.

وان رحم ببينة بدأ به الشهود، ويجب حضور واحد.

وقيل: اثنين.

فان هرب لم يترك، ولم يسقط بتوبته.

وإن رحم باقرار بدأ به الامام، وإن هرب ترك.

وقيل: لا.

وإن تم عليهما ضمن الراجع لا الهارب.

في الهامش حاشية نصها: "في قوله: بعيدة، نظر وصوايه: منه3. وما في الهامش هو الصواب وهو الثبت في الكرى (3 - 196 (ب): وفي غيرها مثل: الهداية: 101/2، والمغني: 370/2) والمحرر: 155/2. وللذهب أنها تكمل شهادهم. فأما إن كان البيت كبيرا فحكمه كالبيتين.

اتظر: الصادر السايقة والروايتين والوحهين: 323/2، 4 32، والإفصاح: 242/2، والانصاف: 327/26- 329.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة