تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وخرج حده وحده إن رحغ بعد الحكم وقبل الحد، وإن رحع بعد الحذ حد ، إن قلنا: يورث حذ القذف، فان كان رحما ضمن ربع للتلف بدية أو غيرها كما يأتي، ولا شيء على الثلاثة، وإن رحع الأربعة حدوا في الأظهر.

وان شهدوا على محبوب بزن فهم قذفة.

وإن شهدوا على بكر فشهدت بينة نساء أنها بكز لم تحدهي، ولا هم، ولا الرحل، نص عليه. وكذا إن كانت البينة مستورة الحال أو عدولا فمات أحدهم قبل أن يصف الزن: وان ردت شهادقم ما يوحب ردها حدوا للقذف.

وإن شهد اثنان أته زن ها مطيعة، واثنان أنها مكرهة ؛ لم تقبل شهادقم، وحد شاهدا للطاوعة لقذفها. وفي حذ الكل لقذف الرحل وحهان.

وقيل: تقبل على الرحل فيحد وحده.

وإن شهد اثنان أنه زن ها في بيت أو يوم أو بلد (1) كذا، وشهد اثنان به في بيت وبلد ويرم غيره ؛ لم تقبل شهادقم ويحتون.

وعنه: لا: وعنه: تقبل فيحد من شهدوا عليه.

للرعاية الكرى فيها: تومن شهد عليه أربعة بزنا، فصلقهم مرة لم يحد هر ولا هم، (2 11196)، ومراده شهدوا على اقراره. وللصحيح من للنمب: أيه لو شهد اربعة على إقرلره اربعا، فأنكره أو صلقهم دون أربع مرات فلا حد عليه، ولا عليهم انظر: المسداية: 2/ 101، والمحرر: 154/2، والفروع وتصحيحه: 77/6، هه، والانصاف: 310/26، 311، والإقناع: 224/4، والمتهى: 466/2.

(1) ي الامش حاشية تصها:في بيت أو بلد او يوم كذا ، وهر الموافق لباقي السياق، والكرى: (3- 196اب)

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة