تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل الدود وعنه: يستوفى فيما دون النفس في الحرم مطلقا.

لا يثبت زنى ولا لواط إلا بإقرار مكلف صريحا أو إشارة أخرس أربع مرار في مجلس أو اكثر، أو شهادة أربعة رخال عدول تقبل شهادقم فيه يصفون (ق/103- أ) زنى واحدا رأوه في محلس واحد ، وإن تفرق محيتهم فان جاء أحدهم بعد قيام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وأبي الرابع، أو شهد ولم يتمها؛ حلوا.

وإن بان فيهم فاسق أو أعمى أو صي أو امرأة، أو عبد ولم نقبله، أو جاعوا في اكثر من محلس؛ فروايتان.

وعنه: يحد الأعمى دون الفاسق والعبد.

ولا يثبت الإقرار بما إلا بأربعة رجال.

وعنه: أو اثنين.

وهل يشترط أن يعين من زن؟

على روايتين.

وإن شهدت بينة أنه زنى بأمة زيد سمعت وحد، وإن غاب أو حضر ولم يدع.

وإن أقر آنه زن ها حد بدون حضور ربها وطليه.

ومن أقر آنه زنى هذه فجحدت حد وحده.

ومن شهد عليه أربعة بزن (1) فصدقهم أربع مرار حد، وإن صلقهم مرة لم يحد هو ولا هم، وإن رجع أحدهم قبل السحد، حد الثلاثة وفي الراجع روايتان، (1) في الهامش حاشية تصها: يعنى: آنهم شهدوا على اقراره بالزنا2. وكتب بخط الناسخ: "صرابه: عليه بالاقرار وما حكاه المصنف هنا لم أره لغيره من الأصحاب، ولكته مذهب أبي حنيفة، وعدم ذكره في الكيرى دليل على عدم صحته". قلت ولكن النسخة التي بين أيدينا

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة