============================================================ وعنه: يچوز: ويفرق ضربه على بدنه سوى رآسه ووجهه وفرحه وبطنه ومقاتله.
وعنه: يضرب حالسا على ظهره وما قاربه.
والمرأة كالرجحل؛ لكن تضرب حالسة بشياها وتمسكها امرأة وتشد عليها.
ولا يحفر لمرحوم ولا يشد.
وقيل: إن ثبت زنى امرأة ببينة حفر لها إلى الصدر.
وحلد الزى أشد ، ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير ، ويكون رفع اليد في الكل وسطا. ويجزى حد الشرب باليد والنعل والجريد.
ومن مات بحلد حد أو تعزير أو تأديب معتاد أو بحد قطع فهدر، وفي التأديب وچه سبق: وإن زاد الضارب سوطا فاكثر عمدا فقتله ضمن كل ديته، كمن ضربه بسوط لا يحتمله.
وقيل: نصفها.
والخطأ على عاقلته: وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ ضمن ذلك دون الضارب وعاقلتهما.
وإن آمره بالزيادة إمام فزاد جهلا بتحرعه ضمن الإمام. وكنا إن علم.
وقيل: يضمن الضارب.
وتعمد الامام الزيادة شبه عمد، وخطوه ذكر.
ولا يقام حد في مسجد.
ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إليه ، لم يستوف منه ؛ لكن يضيق عليه، ولا ئبايع، ولايشارى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يووى حتى يخرج، فيقتل أو يجلد. ولو فعل ذلك في الحرم استوفي فيه وغلظ.