تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وعنه: يچوز: ويفرق ضربه على بدنه سوى رآسه ووجهه وفرحه وبطنه ومقاتله.

وعنه: يضرب حالسا على ظهره وما قاربه.

والمرأة كالرجحل؛ لكن تضرب حالسة بشياها وتمسكها امرأة وتشد عليها.

ولا يحفر لمرحوم ولا يشد.

وقيل: إن ثبت زنى امرأة ببينة حفر لها إلى الصدر.

وحلد الزى أشد ، ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير ، ويكون رفع اليد في الكل وسطا. ويجزى حد الشرب باليد والنعل والجريد.

ومن مات بحلد حد أو تعزير أو تأديب معتاد أو بحد قطع فهدر، وفي التأديب وچه سبق: وإن زاد الضارب سوطا فاكثر عمدا فقتله ضمن كل ديته، كمن ضربه بسوط لا يحتمله.

وقيل: نصفها.

والخطأ على عاقلته: وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ ضمن ذلك دون الضارب وعاقلتهما.

وإن آمره بالزيادة إمام فزاد جهلا بتحرعه ضمن الإمام. وكنا إن علم.

وقيل: يضمن الضارب.

وتعمد الامام الزيادة شبه عمد، وخطوه ذكر.

ولا يقام حد في مسجد.

ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إليه ، لم يستوف منه ؛ لكن يضيق عليه، ولا ئبايع، ولايشارى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يووى حتى يخرج، فيقتل أو يجلد. ولو فعل ذلك في الحرم استوفي فيه وغلظ.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة