تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل اا دود وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، ولم تقر بزن ، ولا ثبت ببينة 4لم تحد.

وعنه: تحد إن لم تدع شبهة.

: ولا يحد حرا ولا من بغضه حر ولا أمة مزوحة إلا إمام أو نائبه.

وللسيد حد بقية رقيقه وأم ولده ومدبره لزن وشرب وقذف وتعزيره، وفي قتله لردة وقطعه لسرقة روايتان.

وإن كان فاسقا أو امرأة أو هو أو المحدود مكاتبا فوجهان.

وله إقامته بعلمه، نص عليه.

وقيل: لا، كالامام.

وعنه: لا يقيم سيد حدا بحال: لا يؤخر حلد لحر أو برد أو مرض أو ضعف - نص عليه - كما لو كان رجما أو قتلا؛ بل يفرق حلده بسوط يؤمن معه تلفه. فإن خيف السوط حلد بطرف ثوب أو عثكول (1) نخل فيه مائة شمراخ يضرب به ضربة واحدة، فإن بريء لم يحد.

ويحتمل أن يؤخر لمرض يرحى زواله، ولشدة حر وبرد.

ويجلد الرجل قائما بسوط لا خلق ولا حديد، أو قضيب بين اليابس والرطب ، ولا يمد ولا يربط، ولا تشد يده، ولا يلغ بضربه شق جلده، ولا يعرى.

(1) العمكول: ويقال له ايضا: عثكال والعثكولة ، واثكال وأثكول ، وهر: عذق النخل الذي يكون فيه الشماريخ الكثيرة (التى يكون عليها اليسر والرطب والتم). اتظر: الزاهر: 500، والصحاح: 1758/5، والتهاية: 143/3، والمطلع: 370، ولسان العرب: 425/11.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة