تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 101 ومن وطئ زوحته في حيض أو تفاس أو صوم أو إحرام أو دبر، أو أمته المحوسية، أو للرتدة ، أو أمة له فيها شرك ، أو لولده ، أو لمكاتيه، أو أمة لبيت المال، وهو حر مسلم، أو امرأة على فراشه ظنها زوحة أو سرية، أو دعا ضرير زوحته أو أمته فأجابه غيرها فوطنها، أو وطئ في نكاح باطل اعتقد صحته، أو حهسل تحرع الزن ومثله يجهله لقرب عهده بالاسلام، أو نشوئه ببادية، أو لكون الأمة لأبيه أو لأمه؛ غزر.

وإن وطى في تنكاح أو ملك في صحته خلاف، واعتقد تحريمه، كالناكح بلا ولي أو شهود ، والبائع بشرط خيار ونحوه، غزر.

وعنه: يحد.

وإن وطي بعقد فضولي فروايات، الثالثة: إن وطى قبل الإحازة حد، والآعزر.

وقيل: لا يحد إلا قبل الإحازة ممن يعتقد عدم النفوذ ها.

ولو وطئ بشراء فاسد بعد القبض فلا حد - وعنه: بلى - وقبل القبض يحد.

وقيل: لا يحد بحال ومن اكرهت على الزن قهرا بضرب أو منع طعام اضطرت إليه ونحوه 4 لم تحد.

وكذا للفعول به لواطا.

وإن اكره رحل مكلف أن يزني ، فزن ؛ حد (1)، نص عليه.

وقيل: لا يحد.

(1 في الهامش حاشية نصها: "لأن الزنا لا يكون إلا عن انتشار والانتشار لا يكون إلأ عن شهوة". وهذا هو المذهب، وعليه جماهي الأصحاب. والقول الآخر الذى ذكره المصنف بأنه لا يحد ، رواية عن الامام أحمد، وممن اختارها الموفق والشارح وصاحب النظم. انظر: الهداية: 99/2، وللغن: 348/12، وللقنع والشرح والانصاف: 289/26، 290، والمبدع: 7219، والمتتهى وضرحه: 347/3.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة