تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1200 ل اده ال ومن وطئ أمته المحرمة بنكاح أو عدة أو رضاع أو نحوه؛ خد ولم يرجم.

وعنه: يعزر مائة سوط كالمشتركة.

وان وطى أمة زوحته وقد أجلبتها له عزر مائة سوط، ولم يغرب، ولم يرجم: وعنه: يلزمه حد تام:.

ومن وطى ميتة حد.

وقيل: يعزر مائة سوط.

ومن وطي أمة ولده عزر مائة سوط.

وقيل: لا يعزر.

وقيل: إن حملت منه وإلا عزر.

وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما تحريمه حد.

وقيل: يعزر مائة سوط.

ومن غيب حشفته في فرج حراما محضا حد، وإن غيب بعضها، أو وطى دون الفرج، أو جامع خنشى مشكل بذكره، أو خومع في قبله، أو تساحقت امرأتان؛ عزروا.

ومن استمن بيده بلا حاحة حرم وعزر.

وعنه: يكره. (1) وإن فعله خوف الزن حاز (2) وعنه: يكره.

(1) ي الهامش حاشية نصها: يعني: تتريها".

(2) في الهامش حاشية نصها: "وهذا إتما يكون في الحال بأن تدعوه امرآة إلى تفسها وتتوق نفسه إليها ويخاف على نفسه مواقعة المحظرر فيستمن فى الحال، ويطفي ثاترة الشهرة فيجرز له ذلك*.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة