============================================================ 1197 كتاب الحدود (1) إذا وطى حر مكلف مسلم أو ذمي - لا مستامن على الأشهر - في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح ؛ فهما محصنان ، من زن (2) منهما قتل رحما.
وعنه: بعد مائة حلدة. (2) وعنه: لا تحصن النمية مسلما.(4) فإن كملت الشروط في أحدها أو فات بعضها فلا إحصان لأحدهما.
وإن وطي بالغ مراهقة، أو مراهق(5) بالغة؛ فوحهان.
الحدود: جمع حد، والحد لي اللهة: يأن بمعى للنع، يقال: حد الرحل من الأمر يحده حدا: منعه وحبسه. والحد: الحاحز والفاصل ين الشييين، لعلا يختلط احدها بالآحر، أو لعلا يتعدى أحدها على الآخر، ومنتهى كل شيء حده ، لأنه يرده وهنعه عن التمادى. ولي الاصطلاح هو: عقوبة مقدرة شرعا فى معصية لتمنع من الوقرع فى مثلها. الظر: الصحاح: 462/2 ، وحمل اللغة: 210/1 ، والنهاية: 352/1، وللطلع: 370 ، ولسان العرب: 140/3 - 143 ، وشرح الزركشى: 269/6، والمتهى وشرحه: 339/3.
(2) الزنا يأني فى اللغة فى الأصل بمعن: الضيق ، ولي الاصطلاح للشهور فى الذهب أنه : فعل الفاحشة في فبل أو ذثر. الظر: معحم مقايس اللغة: 26/3 - 27 ، والصحاح: 2368/6 ، والمطلع: 370 ، واللسان: 359/14، ومحتصر الخرقى: 124 ، والآفناع: 250/4.
(2) نقلها من الامام احمد ابن هانى وهد الله ، وللله على الروانة الى قدمها الصف اذ الهصن يرحم ولا يجلد، ونقسلها الجساعة عن الامام أحمد. وعليه العمل في للملكة. انظر: مساتل اح: 119/3، ومسائل ابن هاني: 90/1 ، والروايتين والوحهين: 313/3 - 315 ، والهداية: 98/2 ، والإفصاح: 134/2، والمقنع والشرح والانصاف: 237/26 - 242، والإقناع: 250/4، وللتهى: 462/2، وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم: 22/12.
(4) كب في الهامش: وبخطه: وهنه: تحصن الذمية مسلما. وصرابه: لا تحصن ، كمسا في هذه النسة".
() المراهقة والمراهق: القرية والقريب من الاحتلام ، يقال: وهق، وراهق: اذا قارب الاحتلام الظر: الصحاح: 1487/4، والمطلع: 298 ، وللصباح للنعر: 22