تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الحنايت - بلي القسامة وقيل: بلى: وإن كان أحد ابنيه غائبا أو ناكلا أو غير مكلف حلف الآخر الكل - وقيل: النصف - وأخذ نصف الدية. فإن قدم الغائب أو كلف الحاضر وبذل اليمين حلف النصف وأحذ بقية الدية.

وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته وحضوره كالعمد.

ومن ادعى عليه قتل عمد أو خطأ من غير لوث، فححد ولا بينة ولا ما يظن معه صدقه؛ حلف يمينا واحدة وبريء: وعنه: تلزمه الدية.

وعنه: لا يمين عليه في عمد ولا دية.

فإن نكل (1) فلا قود، وفي الدية وحهان.

وان ادعى على اثنين قتل خطأ على أحدهما لوث حلف عليه وأحذ نصف الدية وحلف له الآخر وبريء، فإن نكل عنها المنكر حكم عليه: وقيل: لا.

ومتى ادعى المدعى عليه الغيية وقت القتل قبل قوله مع يمينه، ولا قسامة، كما لو كان مريضا مدنفا (2)، أو شيخا هما (2) ضعيفا .

ومن أقام شاهدا واحدا بقتل خطأ أو نحوه حلف معه يمينا واحدة: والسيد يقسم مع اللوث.

(1) في الهامش حاشية نصها: وقلنا: بتحليفه".

المشتف - بفتح النون وكسرها: من براء المرض حتى اشفى على الموت. الظر: لسان العرب: 10719 (2) ي الهامش حاشية لصها: * الهم: الكبير العاحز الفان وانظر: التهاية: 275/5، ولسسان العرب: 121/12.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة