تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 15 ك للحتات - ياب القسلمة فيحلف فيها أولا الرحال من ورثة الدم - وقيل: والختشى، وعنه: وغير الوارث من العصبة - على واحد معين مكلف حمسين يمينا.

وقيل: في مجلس.

ويقسم بينهم بقدر إرثهم المستقر.

ال ويستحقون في العمد قتله والعفو على الدية من الجاني ، وفي غيره لهم الحلف على جماعة معينين وأحذ الدية للعاقلة.

وقيل: ويحلف فيه النساء للدعيات.

فان وقع كسر حير كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر مينا والابن لمانيا وثلاثين. وإن حلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا .

وقيل: لا قسامة على اكثر من واحد.

وتصح على السفيه وللفلس ، وإن أقرا صح وللمال يؤخذ بعد الححر.

وإن كان للذعى رحلا واحدا ومعه نساء حلف حخمسين عينا.

وإن عير للدعون حمسين رحلا - وقيل: الوراث - حلف حمسون منهم كل واحد يمينأ، فإن نكل للدعون أو كانوا نساء حلف المدعى عليه لجميعهم سين چيتا وبري* وإن ادعوا على حماعة - وقلنا : يصح - حلف كل واحد حمسين يمينأ وقيل: قسطه منها.

فإن نكلوا في الخطأ تركوا وغرموا الدية.

وعنه: تحب في بيت للال، كما لو لم يرض الأولياء لماهم.

وعنه: يحبس من نكل حتى يحلف أو يقر.

وإن ردوا اليمين على المدعى لم يحلف.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة