============================================================ 15 ك للحتات - ياب القسلمة فيحلف فيها أولا الرحال من ورثة الدم - وقيل: والختشى، وعنه: وغير الوارث من العصبة - على واحد معين مكلف حمسين يمينا.
وقيل: في مجلس.
ويقسم بينهم بقدر إرثهم المستقر.
ال ويستحقون في العمد قتله والعفو على الدية من الجاني ، وفي غيره لهم الحلف على جماعة معينين وأحذ الدية للعاقلة.
وقيل: ويحلف فيه النساء للدعيات.
فان وقع كسر حير كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر مينا والابن لمانيا وثلاثين. وإن حلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا .
وقيل: لا قسامة على اكثر من واحد.
وتصح على السفيه وللفلس ، وإن أقرا صح وللمال يؤخذ بعد الححر.
وإن كان للذعى رحلا واحدا ومعه نساء حلف حخمسين عينا.
وإن عير للدعون حمسين رحلا - وقيل: الوراث - حلف حمسون منهم كل واحد يمينأ، فإن نكل للدعون أو كانوا نساء حلف المدعى عليه لجميعهم سين چيتا وبري* وإن ادعوا على حماعة - وقلنا : يصح - حلف كل واحد حمسين يمينأ وقيل: قسطه منها.
فإن نكلوا في الخطأ تركوا وغرموا الدية.
وعنه: تحب في بيت للال، كما لو لم يرض الأولياء لماهم.
وعنه: يحبس من نكل حتى يحلف أو يقر.
وإن ردوا اليمين على المدعى لم يحلف.