تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الحنايات - بل القسامة باب القسامة (1) وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم حر أو مملوك ، ذكر أو أنثى، مسلم أو ذمي، يكافته المدعى عليه، عمدا كان قتله أو خطأ، نص عليه.

وقيل: لا قسامة في غير عمد يوجب قودا.

ولا يشرع بحال في طرف، ولا جرح، ولا مال غير عبد.

وشرطها لوث (2)، وهو: عداوة ظاهرة، ولو مع سيد عبد أو عصبته.

وعنه: يكفي ما يظن معه صدق الذعوى كشهادة عدل واحد، أو جماعة يرد قولهم لفسق أو صغر أو أنوثة، وتفرق حماعة عن قتيل ، أو وحدوه عند من معه سيف محرد ملوث بدم ، ومثله يقتل مثله.

وقول المحروح: قتلبني أو حرحني زيد، أو دمي عنده ؛ لغو على الروايتين (ق/102-ا).

وكذا إن شهد اثنان أنه قتل أحد هذين: وإن اختلف ابناه في عين القاتل أو أصل القتل فلا لوث، نص عليه.

ولا تسمع الدعوى - وقيل: تسمع - على قاتل من عدد محصوب ولا يضر فقد أثر القتل وعنه: بلى (1) القسامة: اليمين ، وهى مصدر أفسم قسامة. وقيل: أنما سمى: القسم قسما لأئها تقسم على أولياء الدم. وقيل: هم القوم الذين يحلفون، سموا باسم المصدر. وأما في الاصطلاح: فقد عرفها المصنف -ر1 . انظر: الزاهر: 490، وللطلع: 368، والدر النقى: 738/3، والمغنى: :18812 2 اللؤث- بفتح اللام واسكان الواو: البينة الضعيفة غر الكاملة ومنه قيل للرحل الضعيف العقل: الرث، ويأتى اللوث بمعان منها: القوة ، والمطالبات بالأحقاد. الظر: الزاهر: 490، والصحاح: 291/1، والمصباح: 214، والدر النقى: 738/3.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة