تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1193 كتا الحنايت باب العاقلة ما بتطة.

ومن قتل جماعة فكفارات، وكذا إن قتله جماعة.

وعنهم: تكفيهم كفارة.

وتحب الكفارة في مال القاتل وإن كان ذميأ أو صغيرا أو بحنونا، وإن ماتوا فمن تركتهم. وتوخذ من تركة الحافر كفارة ما تلف بحفره بعد موته من آدمي أو بدل غيره، وكذا ناصب الشبكة.

وما حمله بيت المال عن إمام أو حاكم وحبت كفارته فيه في الأقيس.(1) ولا كفارة بقتل واحب كحراب وردة وزنى ، أو مباح كقود وصيال.

والمعتمد في المنهب: أنها تلزم الإمام او الحاكم في ماله. انظر في المسألة: الكافي: 273/0، والانصاف: 108/26، والتنقيح المشبع: 376، والإقتاع: 194/4، والمنتهى: 451/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة