تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الجنابات - باب العاقلة وما بتطق : ما أوجب ثلث دية كجائفة ونحوها - وذمي في رواية - أو دوفا كغرة أخذ عند كمال حول وقيل: بل في ثلاثة أحوال.

وما أوحب نصف الدية كيد وعين وامراة - وذمي في رواية - أخذ تلثاه آخر الحول وثلثه آخر حول آخر.

وقيل: يوخذ الكل في ثلاثة أحوال.

وما أو جب اكثر من دية لم يوخذ في حول اكثر من ثلثها كضربة ذهبت بسمعه وبصره، أو قتلت امرأة وحنينها لما استهل، وإن أذهبهما أو قتلهما بجنايتين أو قتل جماعة لزم عاقلته من كل دية ثلثها آخر كل حول، وإن بلغ الكل الدية أو أزيد وأول الحول في النفس من حين زهقت وفيما دوها منذ اندملت.

وقيل: بل من حين الجناية في قتل موح وجرح لم يسر: ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقطت حصته، وإن وجدا بعد الحول فلا.

: تلزم الكفارة من قتل نفسأ معصومة محرمة مسلمة أو كافرة، حسرة أو ملوكة، مكلفة أو غيرها ، أو شارك فيها خطا أو شبه عمد ، مباشرة أو تسببا.

وإن كان القاتل كافرا معصوما رقيقا غير مكلف.

وفي العمد وشبهه روايتان. وفي مضغة هي بده خلق آدمي وجهان.

ويلزم ضمان الجنين وموت أمه معه أخرى، ويلزم من قتل عبده أو نفسه في تركته أو غيره باذنه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة