تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان الجنابات باب العاقلة ما بتطة.

وقيل: في اليهود والنصارى روايتان.

وخطأ الإمام والحاكم في الحكم بثلث الدية فاكثر من بيت المال.

وعنه: على عاقلتهما كخطنهما في غير حكم محض.

وكذا إن زادا في الحد أو التعزير سوطا خطأ فمات المضروب، أو حكما بشهادة أحد فبان غير أهل، أو حذا امرأة جهلا حملها فوضعته.

ومن قتل بزحام في البيت أو يوم الجمعة ونحو ذلك فديته من بيت للمال: ولا تحمل عاقلة جان عمدا محضا، ولا رقيقا، ولا صلحا، ولا اعترافا تنكره مي، ولا دون ثلث دية تامة كدية موضحة، أو بحوسي، أو غرة جنين مات دون أمه، وكله على الجاني حالا.

فإن ماتا معا بجناية واحدة حملت الغرة ودية الأم سواء سبقته بالمسوت أو سبقها به.

وعمد الصغير والمجنون كخطئهما.

وعنه: دية عمد المميز في ماله.

ف ل: يحمل الحاكم كل واحد من العاقلة ما يطيقه، نص عليه.

وقيل: يلزم الموسر (1) بآخر الحول نصف دينار والمتوستط ربع دينار. وفي تكررهما كل حول وجهان.

الموسر هنا: هو من ملك نصابا عند حلول الحول، فاضلا عنه ، كالحج وكفارة الظهار والمذهب هو ما قدمه المصنف - رح ل - أن ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، ويرجع فيه إلى احتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل عليه ولا يشق. انظر: الهداية: 2/ 90، والمستوعب: 74/3، والكافي: 5/.28، وللقنع والشرح والإنصاف: 81/26، والمحرر: 149/2، والمنتهى: 450/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة