تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتب الخلبات - باب العاقلة وما بتعلة، وإن حرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح - وقيل: أرش الجرح فقط - والزائد بالسراية في ماله.

وقيل: الكل في ماله.

ولو حرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتى انحر ولاؤه؛ فهر كمن اختلف دينه (1) ل: لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز وحه، ولا عتيق، ولا أهل ديوان (2)، ولا مولى (موالاة) ()، ولا أنثى، ولا خشى مشكل: وعنه: يلزمهما بالولاء.

وفي الفقير المحترف روايتان.

ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي: وقيل: بلى إن توارثا.

ويتعاقل الذميون على الأصح.

وقيل: إن اتفق دينهم.

برضحه قرله في الكرى (3 - 186 /ب): "ومن حرحه ابن السيدة العتقة فلم يسر حرحه أر رماه فلم يصبه حتى انحر ولاوه؛ فهر كمن اختلف دينه إذا فيضنه الجاني وحده".

() الديوان: هز الدفتر الذى يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء ونحو ذلك فأهل الديران هم المكتربون فى ديوان واحد. وقد تعددت الدواوين وتنرعت بتطرر الدولة الإسلامية واتساعها.

انظر: النهاية لابن الأثر: 150/2، والمطلع: 300، ولسان العرب: 166/13، المعجم الرسيط: 30/1، ومعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: 191- 192.

موالاة) وردت في المخطوطة هكذا (مولاع)وبه رردت في الكرى (3 - 186 /ب)، ولعله سهر من النساخ، والصواب ما أثبتناه، بإثبات الألف، ومرلى الموالاة: هو الذي يوالي رحلا جعل له ولاعه ونصرته. انظر: المسترعب: 73/3، والمغي: 41/12، والشرح: 55/26، والاقناع: 189/4.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة