تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا الحنلبات - باب العاقلة ما بتطة.

باب العاقلة (1) وما يتطق بها وهم كل عصبة الجاني من نسب وولاء من قريب وبعيد حاضر وغائب.

وعنه: غير عمودي نسبه.

فإن كان ابن الجانية من ابن عمها عقل.

وعنه: هم العمومة فمن بعلهم دون عمودي تسبه وإخوته.

ويبدأ بالأقربين بالسوية ، وفي تقدم الأخ لأبوين على الأخ لأب وحهان.

وإن عجزوا أو عدموا فمن بعدهم حتى الزمن والضعيف والشيخ حى تكمل الدية أو تنفذ العاقلة ، وإن تساووا فكثروا وزع ما يلزمهم بينهم.

فإن عدم عصبته نسيأ، فالمعتق، ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء يضرب على عاقلة المعتق في حياته. وإن كان المعتق امرأة لم تحمل؛ بل من يحمل جنايتها.

فان عدمت عاقلته أو عجزت عن الكل أو البعض حملها أو بقيتها بيت المال على الأصح، فإن تعذر أو لم يحمله ذلك سقطت.

ويحتمل إذن أن يلزم الجاني في ماله كذمي لا عاقلة (ق/101 -ب) له.

وقيل: هو كمسلم وخطأ المرتد، ومن رمى أحدا، ثم أسلم، أو كفر قبل إصابته، وقتل في مالهما.

العاقلة: صفة مرصرف محذوف، أي الجماعة العاقلة، وهي جمع عاقل، وهر المؤدي للدية، يقال: عقل القتيل فهر عاقل: إذا غرم، والجماعة: عاقلة. واختلف في سبب التسمية، فقيل سيت بذلك؛ لأن الابل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول، أى: تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقيضوها، ولذلك سميت الدية عقلا. وقيل: سميت بذلك لإعطائها العقل الذي هر الدية.

وقيل لكرفم يمنعون عن القاتل، والعقل: المنع، وقيل لأئهم منعون من يحملوفا من الجناية لعلسهم بحملها. انظر: الزاهر: 448، والمطلع: 268، والمغني: 29/12، وشرح المحرر: (3-90اب)، وشرح الزركشي: 138/6، والانصاف: 51/26.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة