تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان الخابت با مقادي الدبات بالدية؛ صح في نصفها وللورثة نصفها ، لأن العفو صح في شيء من قيمته، وله بزيادة الفداء شيء مثله يبقى للورثة ألف دينار إلأ شيئين تعدل شيئين، فاجبر وقابل يخرج الشىء ربع الدية، فللورثة شيئان يعدلان النصف.

وإن حنى على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص، نص عليه.

فإن عفا أحدهم أو بعض ورئته تعلق حق الباقين بكل الجاني: وقيل: بحصتهم منه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة