تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان الحنايات - ياب مقاد الدبات : إذا حنى رقيق خطأ ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود اختير فيه المال، أو أتلف مالا؛ فلسئده فداؤه، وبيعه في الجناية.

وعنه: له فداؤه، ودفعه بالجناية دون بيعه.

وعنه: له فداؤه وبيعه فيها ودفعه ها.

فإن فداه لزمه الأقل من قيمته أو الأرش، نص عليه.

وعنه: كله.

وعنه: إن لم يسلمه فداه بكله.

وعنه: يفديه فيما فيه قود بكل قيمته، وإن عبرت دية المقتول.

فعلى الأولى: إن أعتقه بعد علمه بجنايته لزمه كل أرشها، نص عليه.

وعنه: الأقل من قيمته أو الأرش ، كمن لم يعلم.

وإن اختار بيعه تولاه بطلب ولي الجناية.

وعنه: إن أبى باعه الحاكم.

وإن سلمه فقال ولي الجناية: بعه أنت وأعطنى ثمنه ، لزمه على الأصح.

وإن عفا ولي القود على رقبته ملكه بلا رضا سيده.

وعنه: لا، فيرجع إذن ما سبق.

فعلى الأولى إن عفا عنه عليه وقيمته فوق الأرش، وقلنا: يجب أحد شيئين؛ تعين الأرش.

ولو قال: عفوت عنه وهو حر عتق ولا دية، وإن قلنا لا يملك فلا قود ولا دية وهر ملك سيده.

وإن جرح حرا عفا عنه ثم مات من حرحه ولا مال له وقيمة العبد نصف الدية فاختار سيده فداؤه، وقلنا: يفديه بقيمته؛ صح العفر في ثلثه. وإن قلنا: يفديه

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة