============================================================ كتب الجنايات باب مقدير الديات : يضمن الرقيق في العمد والخطأ وشبههما بقيمته من نقد البلد وإن كثرت.
وعنه: لا يبلغ ها دية حر مثله.
ويضمن جراحه بما نقص مطلقا بعد البرء.
وعنه: إن قدرت بدية أو جزئها قدرت من العبد بقيمته أو حزئها؛ ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشرها نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي سمعه وبصره ، أو أنفه وأذنه ؛ قيمتاه مع بقاء ملكه لسيده.
قلت: فإن أذهب أحدهما أولا غرم قيمة كامل ثم قيمة ناقص.
وإن قطع ذكره ثم خصياه غرم قيمته لقطع ذكره، وقيمته بعد قطعه.
وعنه: إن أتلف منه مقدرا من حر ضمن بنسبته من قيمته.
وإن تلف تحت يد عادية ضمن ما نقص، فلو غصبه ثم قطع يده لزمه اكثر الأمرين. وإن قطعها غيره ضمن مالكه آيهما شاء نصف قيمته والقرار على الجاني، فإن بقي نقص ضمنه الغاصب وحده.
وإن قتل من نصفه خو ضمن نصف دية خر ونصف قيمته. وكذا جراحه. ولا يقاد به حر، وإن قتله خطأ فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف ديته.
وكذا جراحه إن حملتها العاقلة ، وإلا ضمنها.
: إذا حرح اثنان في وقتين حيرانا من رقيق وغيره ولم يوحياه ثم سرى الجرحان لزم كل واحد ما نقصه لجرحه من قيمته، ويتساويان في بقيتها.
وقيل: على الثاني نصف قيمته محروحا بالجرح للأول، وعلى الأول تتمة قيمته سليما.