تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الحذايات -ياب مقلدد الديات وقيل: يهدر.

وإن كان دينه أو دين أبيه أو أمه أعلى دية اعتبر عشر بدل أمه لو كانت على ذلك الدين محوسية تحت نصراني ، أو كتابية مات زوجها الكتابي، أو أسلم أحدهما فحكمنا بإسلام ولدهما ، أو كان أخوه مسلما.

وفي الجنين الكافر عشر دية أمة غمرة.

وإن سقط حيا ثم مات بالجناية ففيه دية حر وإن كان مملو كا فقيمته. وإن ولد لدون نصف سنة فكميت.

وإن اختلف في خروجه حيا ولا بينة قبل قول الجاني.

وقيل: قرل اثولي وإن ماتت أمه ولم تضعه أهدر، وإن خرج بعضه حيا ثم مات وسقط فروايتان.

وإن انفصل ميتا وهي ميتة وحبت الغرة.

وإن شربت حامل دواء لمرض فوضعت جنينا ميتا فعليها غرة لورئته دوها.

وكذا ديته إن سقط حيا ثم مات بالجناية.

ال ومن ضرب عمدا أو خطأ أمة حاملا بمملوك فعتقت وعتق الجنين، ثم سقط ميتا بجنايته؛ ففيه غرة تساوي خمسين دينارا.

وعنه: قيمته.

وقيل: إن أسقطته وقد عتقت أو عتق الجنين وحده قبل الجناية أو بعدها ضمن بغرة جنين حر.

وعنه: بضمان حنين ملوك.

وعنه: إن سبق العتق الجناية ضمن بغرة ، وإلا فبضمان رقيق.

وإن ألقته حيا فمات بالجناية (ق /101- ا) ضمن بكل الدية إن سبق العتق للجناية ، وإلا فالروايتان في رقيق خرج ثم عتق.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة