تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 11841 تان النابات باب مقادن الدسات وقيل: من عبد وثنا أو نحما حقن دمه إلى أمد أو بأمان مطلق. وديته كمجوسى: ودية كل أنثى نصف دية ذكر من دينها ، وتساويه في أرش الجراح فيما دون ثلث ديته - وعنه: وفي الثلث - فإن عبرته فعلى النصف.

ودية الخشى المشكل نصف دية ذكر وربعها ، وكذا أرش حراحه.

وإن قتل أو حرح مسلم كتابيا أو محوسيا عمدا أضعفت عليه دية القتل والجرح.

دية كل حر ذكر أو أنثى من حرة أو أمة إذا سقط ميتا بالجناية من حية أو ميتة لنصف سنة (1) فأزيد: عشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، غرة عبد أو أمة (2)، أي: خياره، موروثة عنه لا خنثى ولا معيب يرة في البيع، ولا دون ابن سبع سنين وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه نقدأ حال الجناية إذا ساوةما حرية ورقا، وإلا قدرت كذلك.

فإن كان الحنين (2) مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل ضمن بغرة.

(1) في الهامش حاشية نصها: "في هذا التحديد نظر، ولم أره لغيره، والظاهر آنه سهر منه، وقد وقع هذا في كتاييه جميعا". وانظره في الكبرى (3 - 1/381) والصحيح من المذهب أله يشترط في الجنين الذي القته أمه أن يكون مصورا. وليس كما ذكر المصنف -رمد. وانظر: مختصر الخرفي: 121، والهداية: 94/2، والمغن: 63/12، وللقنع والشرح والإنصاف: 410/25، 411، وكشاف القناع: 23/5، وشرح المنتهى: 310/2.

(2) في الهامش حاشية نصها: يقال: غرة عبد أو امة، على الصفة. وغرة عبد او امة على الاضافة، والصفة احود. وغرة الشيء أوله وحسنه وخياره.

2) الجنين: اسم للولد في البطن ، مأحوذ من الاحنان وهو الستر لأنه استحن في اليطن أي استتر واختفى. فإن خرج حيا من بطن آمه فهر ولد ، وإن خرج ميتا فهر سقط. انظر: الصحاح: 209415، والنظم المستعذب: 136/1، 2/ 247، والمطلع: 138، والمبدع: 8/ 356.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة