تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1183 كتا الحنابات - ياب مقلدد الدمات ودية الخطا. (1) عشرون بني مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.

وإن دفع بقرا فأتبعة ومسنات وغيرهما أثلاثا، وإن دفع غنما فذكررا وإناثا ثنايا وأجذعة نصفين.

وتغلظ الدية في العمد والخطأ وشبههما بثلثها في القتل وقطع الطرف في حرم أو احرام أو شهر حرام، نص عليه.

وقيل: أو لذي رحم مخرم فإن اجتمع الكل فديتان وثلث، وخرج في حرم المدينة وجهان.

وقيل: لا تغلظ دية بحال (2) ودية الكتابي نصف دية المسلم - وعته: ثلثها، وكذا جراحه.

ودية المحوسي والوثني ثلثا عشر دية مسلم، وكذا حراحهما.

ويهدر من عبد شمسا أو قمرا أو نحما، وكذا من لم تبلغه الدعوة - وقيل: يضمن كأهل دينه - ويحرم قتله قبل أن يدعى.

(1)سدرت موافقة ولي الأمر برقم 22266 قي 1401/9/29ه على ما اقترحه محلس القضاء الأعلى برقم 132 في 1/9/3 4 اه بتعديل الديات بحيث تكون دية شبه العمد: ماتة وعشرة آلاف ريال، ودية الخطأ مائة ألف ريال. انظر: التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: 429/2.

وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار الموفق والشارح، واستظهره ابن زين، وهو ظاهر الآية والأخبار. والصحيح من المذهب أفما تغلظ بثلاثة أمور: حرم مكة ، والإحرام ، والأشهر الحرم وأها لا تغلظ إلا في الخطأ. والمعمرل به في محاكم المملكة على الأول، والله أعلم انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله: 3/ 1269، ومختصر الخرقي: 120، والهداية: 12/ 93، والمقنع والشرح والإنصاف: 25/ 443 - 449، وشرح الزركشى: 123/6، وكشاف القناع: 31/6، ونيل المآرب وحاشية الاختيارات الجلية للبسام: 4/ 530.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة