============================================================ 1182 كتب النابات باب مقادير الييات باب مقادير الذيات دية الحر المسلم: مائة بعير، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، أر مائتا بقرة، أو ألفا شساة، أو مائتا حلة يمانية متعارفة (1) كل حلة بردان إزار ورداء، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.
وعنه: غير الابل بدل عنها يجزئ عند تعذرها.
وعنه: ليست الحلل من الدية. (2) ولا يجزى معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من إبل وبقر وغنم وخلل.
وقيل: قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، وكل حلة ستون.
: دية العمد وشبهه: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
وعنه: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة (2) في بطوها أولادها. وفي اعتبار كوفا ثنايا (4) وجهان.
فإن دفع بقرا فأتبعة ومسنات نصفين، وإن دفع غنما فثنايا وأجذعة نصفين كلاهما إناث: (1) يينه قوله في الكمرى (3- 181 /ب):متعارفة باليمن.
() وهو الذهب الظر: القنع والشرح والاتصاف: 370/25، والمحرر: 144/2، والإقناع: 14914، والمنتهى: 428/2.
(3) في اهامش حاشية نصها: "الخلفة هي الحامل، والجمع خلفات، وقد سبق التعريف بها في الزكاة.
(4) يعنى في اعتسبار كون الخلفات ثنايا وحهان، والثنية هى التي لها حمس سنين ودخلت في السادسة. والمذهب أنه لا يعتير ذلك. انظر: الزاهر: 222، والمطلع: 124 ، والمغني: 12/ 15، والمقنع والشرح والإنصاف: 20/ 376، 377، وشرح الزركشي: 125/6.