============================================================ 11654 كتل الجناب يقتل الجماعة بواحد، وإن سقط التود أدوا دية.
وعنه: ديات.
وعنه: لا يقتلون ويلزمهم ديتهم بالسوئة.
والتفريع على قتلهم به (1)، فلو حرحه زيد جرحا موحبا ثم قتله عمرو قتل زيد وغزر عمرو، وإن جاز بقاؤه معه فذبحه عمرو قتل عمرو، وعلى زيد و ت زاحه وان قطع زيد يده من كوعه وقطعها عمرو من مرفقه فمات آو جرحه أحدها حرحا والآخر مائة فمات قتلا، وإن سقط القود غرما ديته نصفين، وإن اندمل الجرحان فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة.
وعنه: تلت دية اليد، ولا قود عليه مع كمال يده.
وإن أمسكه له ليقتله فتتله قتلا ، أو غرما ديته نصفين.
وعنه: يحبس الممسك حى يموت، ولا قود عليه، ولا دية.
و كذا إن فتح أحدهما فمه وسقاه الآخر ستما.
وإن اكره مكلفا على قتل مكافثه فقتله قتلا (ق/99 - 1).
وفيما (2) بقي الوجهان، وإن مات الأول من وقعة الثالث ضمن الثاني:.
وعتو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب أهم يقتلون به إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به، ما لم يتواطوا على ذلك. انظر: مختصر الخرقي: 116 ، والارشاد: 452، والهداية: 78/2، والتذكرة: 282، والكافي: 133/5 ، والمقنع والشرح والانصاف: 43/25، 44، والاقناع:94/4، النتهى: 296/2.
(2) من هنا يبدأ هذا الوحه ، ومن الواضح وحود سقط بين الوحهين يشمل بناء على سياق الرعاية الكبرى: باقي مسائل الاشتراك رالاكراه، وباب القود وتركه وما يتعلق بذلك، وباب ما يوحب الدية. وبناء على سياق الداية يشمل أبواب: الجنايات الموحبة للقرد في الأطراف والجرارح، والعفر عن القصاض، والجنايات الموحبة للدية في النفس