تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تاب النابات وإن قدر أن ينجو من الماء أو النار فلم يفعل حتى مات فهدر.

وقيل: تحب الدية.

وإن لم يأكل ولم يشرب مع القدرة، أو لم يشد فصده، فمات؛ فهدر.

وإن حفر في بيته بثرا وستره ليقع فيه أحد، فوقع فمات وقد دخل بإذنه؛ قتل.

وقيل: لا: وإن حعل في حلقه خراطة، وشذها في شيء، وترك تحته حجرا، فأزاله آخر عمدا، فمات؛ قتل مزيله دون رابطه. وإن جهل الخراطة فلا قود وعلى عاقلته الدية.

وقيل: على الأول نصفها.

وإن سقاه سما ولم يعلمه، أو خلطه بطعام وأطعمه من يجهله، أو اكله مالكه حهلا، فمات؛ فعمد. وإن اكله عالما مختارا وهو مكلف، أو خلطه بطعامه فأكله أحد بلا أذنه فهدر.

وإن قال القاتل به: لم أعلمه قاتلا لم يقبل.

وقيل: بلى إن حهله مثله، ويكون شبه عمد.

وإن شهدا على مكلف بقتل عمد أو ردة أو زن (1) وهو محصن فقتل بذلك ، ثم قالا: عمدنا قتله، أو قال الحاكم أو الولي: علمت كذهما وعمدت قتله؛ قتلوا به، ومن ادعى الخطأ غرم الدية، وتمامه يذكر: (1) في الهامش حاشية نصها: "الزنا لا يثبت إلا بأربعة ، فقوله : رإن شهدا على مكلف بزن رهو محصن فقتل بذلك" ؛ حطأ، وصوابه: وإن شهدت بينة على مكلف بقتل عمدا او ردة او زنى ثم قالوا: عمدنا قتله قتلرا به.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة