============================================================ 1166 كتاب الجنابات وقيل: والثالث نصفين: وقيل: عليهما ثلثاها (ويسقط) (1) الثلث.
وقيل: يجب على عاقلته إرثا.
وإن وقعوا في حفرة فيها أسدذ، وما تحاذبوا، ولا وقع بعضهم على بعض؛ بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم الأسد؛ فدماؤهم هدر. وإن كان حذب الأرل ثانيا ، والثاني ثالثا، والثالث رابعا ؛ فالأول هدر وعليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.
وقيل: دية الثالث على الأولين ، ودية الرابع على الثلاثة.
وقيل: دية الثلاثة على العاقلة.
ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط فيها منهم آربعة متجاذبين، كما سبق؛ فعلى قبائل الذين حضروا وازدحموا: للأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع كلها، نص عليه للأثر (2) وقيل: دية الأول على الثاني والثالث نصفين ، ودية الثاني على الأول والثالث نصفين، ودية الثالث على الثاني: () (ويسقط غير واضحة في المتن، وأثبتناها من الرعاية الكبرى (3 - 171/ب).
(2) الأير احرحه الامام احمد وابن أبي شيية والامام احمد وسعيد بن منصور واليهقى أن قوما باليمن حفررا زبية أسد فرقع فيها فتكاب الناس عليها فرقع فيها رحل فتعلق بآخر ثم تعلق الآخر بآخر حتى كاترا فيها أربعة، فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض، فقال لهم علي اتقتلون مائتين في أربعة، ولكن سأقضى بينكم بقضاء إن رضيتموه، للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية ، فلم يرضرا بقضائه فأتوا النبي فقال: سأقضي بينكم بقضاء.، فأحر بقضاء على فأجازه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 9/.40، ومسند الإمام أحمد: 77/1، 128، 152، والسن الكبرى للبيهقي: 8/ 111، ونقل الموفق في المغني (87/12، 88) اسناد سعيد بن منصور في سنته وفي سنده حنش الكناني، اختلف فيه. وانظر: الفتح الربان: 58/16، 59.