تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتب النابات وكذا إن قطع سلعة (1) أجني بلا إذنه فمات، وإن قطعها حاكم أو ولي غيره فلا: وإن ضربه مثقل كبير كعمود خيمة وغيره، أو كرره بصغير، أو ضربه به مرة في مقتل، أو في حال ضعف أو حر أو برد يظن موته منه، وإن رماه في ماء مغرق أو نار وتعذر خلاصه منهما، أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، او عصر خصيتيه، أو سحره ما يقتل غالبا، فمات بكل ذلك، أو حبسه فمات جوعا أو عطشا في مدة يموت فيها غالبا، أو رماه في زبية (2) أسسد فقتله، أو أفشه أو السعه حيوانا قاتلا فقتسلاه، أو غير قاتل- في وجه - فقتله، أو القى عليه حائطا أو سقفا، أو رماه من علو فمات ؛ فعمد.

وإن قده (2) آخر بسيف قبل أن يمس الأرض قتل من قده وحده.

وإن رماه في لحة فالتقمه حوت قبل أن يمس للماء أو بعده قبل الغرق، أو كتفه وتر كه بأرض ذات سباع وحيات فقتله مع عجزه عن الخلاص؛ فعمد.

وقيل: هما شبه عمد.

وقيل: (بل) (1) هر بكتفه كالممسك للقتل.

( اللعة - بكسر السين - وهي غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمرت باليد تحركت. وقيل افا تكون من مقدار جحمصة إلى بطيحة. انظر: النظم اللستعذب: 233/2، والمطلع: 356.

(2 زية الأبد: حفرة تحفر للأسد شبه البير، تحفر له ليصاد فيها. انظر: النظم: 235/2، والمطلع: 357 ، وكشاف القناع: 507/5.

(2) هكذا الجحملة في معن للخطرطة، وفي الهامش حاشية تصها: "بخطه: وإن قصده آخر. صرابه كما في الين". والحملة في الكرى (3 - 1/152) مثبتة عما هر في متن الصغرى هنا. ومعنى القد: القطع المستأصل والشق طولا. والمراد: قطعه بالسيف نصفين والله أعلم. وانظر: الصحاح: 522/2، واللسان: 334/3.

(4) (بل) إضافة من الكمرى (3 - 149/ا).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة