تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب النسات وعنه: عليه قيمته لسيده.

وإن أوحبت هذه الجناية قودا فطلبه لسيده، وعلى الأولى للورثة، فإن اقتصوا فلا شيء للسيد، وإن عفوا على مال فله منه ما قلناه.

وان قطع مسلم يد ذمي، فأسلم ومات؛ فلا قود وبحب دية مسلم، نصن عليه، كما لو رماه فلم يصبه حت آسلم.

وقيل: دية ذمي وإن رمى عبدا ذميا فقتله وقد أسلم وعتق فلا قود في الأصح، وعليه دية مسلم حر - وقيل: القيمة - ولا شيء للسيد.

وإن رمى مسلما فأصابه بعد ردته فهدر، وإن رمى مرتدا أو حربيا فأصابه بعد اسلامه فمات فهدر.

وقيل: تحب الدية.

وقيل: للمرتد فقط: وإن قتل من لا يعرف وادعى رقه أو كفره فكذبه، ثم مات ، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا فكذبه وليه؛ قتل به.

وقيل: لا.

ى: فإن جرح من يكافئه بحديد أو غيره مما له مور (1) في البدن عدوانا فمات منه فعمد. وإن غرزه بابرة أو نحوها في غير مقتل فمات في الحال فوجهان، وإن بقي متخنا حت مات أو غرزه في مقتل فمات قريبا فعمد.

(1)ما له هور في البدن: ما له دخول وتردد. انظر: المطلع: 356.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة